فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 858

والثوري ومحمَّد والشافعيُّ وأكثر الفقهاء، لأن الابن أقرب العصبة [1] .

ولنا: أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان [2] في الميراث، وكذا حكم الأب والجد مع ابن الابن وإن نزل وحكم الجد والإخوة في الإرث بالولاء كالنسب.

لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا

أي: إذا أعتق رقبة عن [3] زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر [4] .

وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال [5] .

وقال أبو عبيد [6] : ولاؤه لصاحب الصدقة [7] وهو قول الجمهور في العتق في الندر [8] والكفارة [9] ، وهو المذهب عندنا في الكل [10] لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق" [11] ، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.

(1) انظر شرح العناية على الهداية 9/ 227 والمدونة 3/ 378 ومغني المحتاج 3/ 247.

(2) في د تفاصلان.

(3) سقطت من د، س.

(4) كان من الأولى أن يقول أيضًا والكفارة لأنه ذكرها ولم يستدل لها وقد ذكرها في المغني 7/ 247.

(5) المدونة 3/ 369.

(6) في أ، ب، د، س، ط أبو عبيدة.

(7) انظر الأموال 723.

(8) سقطت من ط.

(9) انظر الخرشي على مختصر خليل 8/ 162 والمهذب مع تكملة المجموع 16/ 42 وحاشية ابن عابدين 6/ 120.

(10) في ط عندنا لما في الحديث.

(11) من حديث تبره وقد سبق تخريجه في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت