فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 858

وقال [1] الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة [2] وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة [3] ، وقال مالك: إن كان شيئًا له [4] بال يأخذه [5] أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى [6] .

ولنا: قول [7] ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض [8] نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

وإن تقف بهيمة بمهلكه [9] ... وربها يظنها [10] في هلكه [11]

فآخذ يملك لا بالرد ... نقول [12] فرق بينهما والعبد

(1) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.

(2) مغني المحتاج 2/ 406. وبدائع الصنائع 6/ 200.

(3) وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري 5/ 56، 57 ومسلمٌ برقم 1723 وأبو داود برقم 1701 والترمذيُّ برقم 1374: عن سويد بن غفلة أنه وجد لقطة فسأل عنها أبي بن كعب فقال أبي: إني وجدت سورة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"عرفها حولًا"قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال:"عرفها حولًا"فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال:"احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال:"لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟".

(4) في ط سأله بال.

(5) في ط أخذه.

(6) الكافي لابن عبد البر 2/ 825.

(7) في النجديات، هـ، ط أنه قول.

(8) في النجديات، هـ، ط ولا يعرض.

(9) في د، س بملكه.

(10) في أيضها وفي ب يظن.

(11) في د هلله.

(12) في نظ فقولوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت