فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 858

عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب"متفق عليه [1] ، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك [2] لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو [3] أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى [4] .

وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا:"من أحيى أرضًا ميتة فهي له"قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ [5] ، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه [6] .

وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها [7] شططه

أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها [8] التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر [9] ، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.

(1) البخاري 5/ 58 - 61 ومسلمٌ برقم 1722 وأبو داود برقم 1704 والترمذيُّ برقم 1372، 1373.

(2) في د، س ملك.

(3) قبل أو في أعم وفي ب ثم.

(4) القاموس 1/ 158.

(5) الترمذيُّ برقم 1379 وأحمدُ 3/ 304، 338.

(6) المغني 6/ 147 والشرح الكبير 6/ 147.

(7) في نظ إليه.

(8) في أ، ب عليه.

(9) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 304 أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....

قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:

1 -أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم 1882 أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ضالة المؤمن حرق النار".

2 -ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت