[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه[1] لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] [2] .
ولنا قوله -عليه السلام-:"الصعيد الطيب طهور المسلم" [3] قوله:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [4] ، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.
ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها [5] لقوله عليه السلام:"وإنما لكل امرئ ما نوى" [6] ، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة [7] عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما [8] من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث [9] لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) [10] . أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء
(1) في ط معناه.
(2) ما بين القوسين سقط من د وانظر في المذاهب الفقهية المجموع 2/ 227.
(3) أبو داود برقم 333 والترمذيُّ 124.
(4) البخاري 1/ 444 ومسلمٌ 523.
(5) في د، س، ص، ك منها.
(6) من حديث عمر بن الخطاب:"إنما الأعمال بالنيات"وقد سبق تخريجه.
(7) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(8) في النجديات، ط فيهما.
(9) في د، س، ص، ك الحديث.
(10) الإنصاف 1/ 298.