فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 858

فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص [1] التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح [2] .

وقال الشيخ [3] الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح [4] .

ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل [5] خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.

وفي الوضوء حسبما [6] تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما

يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) [7] وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

(1) في الأزهريات يختص.

(2) الشرح الكبير 1/ 270.

(3) سقطت من د، س.

(4) المرجع السابق والمغني 1/ 273.

(5) في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.

(6) في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.

(7) ما بين القوسين من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت