فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص [1] التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح [2] .
وقال الشيخ [3] الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح [4] .
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل [5] خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
وفي الوضوء حسبما [6] تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) [7] وإنما خالف في التيمم عنه فقط.
(1) في الأزهريات يختص.
(2) الشرح الكبير 1/ 270.
(3) سقطت من د، س.
(4) المرجع السابق والمغني 1/ 273.
(5) في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.
(6) في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.
(7) ما بين القوسين من ب.