فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1664

والطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، فمن صلَّى بغير وضوءٍ والماء عنده وهو قادرٌ على استعمال الماء وصلى بدون طهارة فصلاته باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} والحدث نوعان: حدث أكبر، وحدث أصغر.

فالأكبر: يرتفع بالغسل.

والأصغر: يرتفع بالوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت