فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2643

فندموا، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسألوه قال:"هل معكم منه شيء؟"قالوا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه [1] من حديث أبي قتادة.

-وفي رواية: فلما أتو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال:"فكلوا ما بقي من لحمها".

قلت: رواه الشيخان. [2]

1974 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور".

قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عمر [3] يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يخرج البخاري سماع ابن عمر لهذا من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن أخرجه بمثل معناه هو ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والفأرة: مهموزة، ويجوز ترك الهمز، والغراب: معروف، وجمعه: غربان، والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ بكسر الحاء مهموز، ومقصور، كعنب، والعقربة والعقرب والعقربات: كله للأنثى، والذكر عقربان بضم العين والراء، واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف وقيل: كل ما يفترس، لأنَّ كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة.

(1) أخرجه البخاري (1824) و (2854) و (2914) ، ومسلم (1196) ، والترمذي (847) ، والنسائيُّ (5/ 182) ، وأبو داود (1852) .

(2) أخرجه البخاري (1824) ، ومسلم (1196) .

(3) أخرجه مسلم (1199) ، وأبو داود (1846) ، والنسائيُّ (5/ 190) ، وأخرجه البخاري = = (3315) من حديث ابن عمر عن حفصة مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت