فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 2643

والبرانس: قال في النهاية [1] : كل ثوب رأسه منه، ملتزق به من دُرّاعة أو جبة أو غيرهما قال الجوهري [2] : هو قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام وهو من البِرس، بكسر الباء القطن، والنون زائدة.

والورس [3] : نبت أصفر يصبغ به، وهو بالواو والراء والسين المهملتين.

-وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قلت: رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيُّ من حديث ابن عمر، ولم يخرجه مسلم. [4]

1959 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب وهو يقول:"إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن عباس. [5]

1960 - كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه عليّ، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثمَّ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك"."

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث يعلى بن أمية، وألفاظهم متقاربة. [6]

(1) النهاية (1/ 121) .

(2) الصحاح للجوهري (3/ 908) .

(3) المصدر السابق (3/ 988) .

(4) أخرجه البخاري (1838) ، وأبو داود (1825) ، والترمذي (833) ، والنسائيُّ (5/ 131) .

(5) أخرجه البخاري (1841) (5804) ، ومسلم (1178) ، وأبو داود (3497) ، وابن ماجه (2227) ، والترمذي (1291) ، والنسائيُّ (5/ 135) .

(6) أخرجه البخاري (1536) (4329) (4985) ، ومسلم (1180) ، وأبو داود (1819) (1820) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت