قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم هنا من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، واللفظ للبخاري وأبي داود، ولفظ مسلم: صيام يومين، ولفظ الترمذي: صيامين. [1]
1477 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا صوم في يومين: الفطر والأضحى".
قلت: رواه البخاري في الصلاة في بيت المقدس، وفي الحج، وهنا، بلفظ المصنف، ومسلم في الصوم، ولفظه: لا يصلح الصوم في يومين، والنسائيُّ وابن ماجه هنا كلهم من حديث قزعة بن يحيى عن أبي سعيد. [2]
1478 - قال - صلى الله عليه وسلم:"أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله".
قلت: رواه مسلم هنا والنسائي في الحج من حديث نُبيشة، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن نبيشة شيئًا [3] ، ويقال له نبيشة الخير. وهو بضم النون وفتح الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالسين المعجمة وتاء التأنيث. [4]
وفي الحديث دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال، وبه قال الشافعي في أصح قوليه، وأبو حنيفة وآخرون، وقال آخرون: يجوز صيامها لكل أحد، وقال مالك: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولا يجوز لغيره.
1479 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعد".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. [5]
(1) أخرجه البخاري (1991) ، ومسلم (827) ، وأبو داود (2417) ، والترمذي (772) .
(2) أخرجه البخاري (1197) و (1995) ، ومسلم (827) ، وابن ماجه (1721) ، والنسائي (2792) .
(3) أخرجه مسلم (1141) ، والنسائي (7/ 170) ، وأبو داود (2813) .
(4) قال الحافظ: نبيشة بن عبد الله الهذلي، ويقال له: نبيشة الخير، صحابي قليل الحديث انظر: التقريب (7144) .
(5) أخرجه البخاري (1985) ، ومسلم (1144) .