فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2643

عنها، ومنع أهل الظاهر من صيام الدهر، ومذهب الشافعي أنه إن خاف ضررًا أو موت به حقًّا كره له، وإلا فمستحب.

1473 - سئل - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين؟ فقال:"فيه ولدت وفيه أنزل علي".

قلت: رواه مسلم فقال من حديث أبي قتادة: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي، وفي هذا الحديث من رواية شعبة: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا ولم يخرجه البخاري. [1]

فائدة: هذا الحديث استدركه الحاكم على الشيخين وأفهم أنه ليس في واحد منهما وهو في مسلم من طرق متعددة. [2]

1474 - سئلَتْ: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقيل: من أي أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.

قلت: رواه مسلم والترمذي وأبو داود هنا من حديث معاذة أنها سألت عائشة ولم يخرجه البخاري. [3]

1475 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر".

قلت: رواه مسلم هنا والأربعة واللفظ لمسلم. [4] والترمذي، وعند أبي داود:"فكأنما صام الدهر"من حديث أبي أيوب ولم يخرجه البخاري، وطعن فيه

(1) أخرجه مسلم (1162) .

(2) انظر المستدرك للحاكم (2/ 602) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في"إتحاف المهرة" (4/ 146 رقم 4073) وقال: وقد غفل الحاكم حيث أخرجه، فإن مسلمًا أخرجه ضمن الحديث الطويل. وأخرجه الإمام مسلم برقم (196/ 1162) .

(3) أخرجه مسلم (1160) ، وأبو داود (2453) ، والترمذي (763) .

(4) أخرجه مسلم (1164) ، وأبو داود (2433) ، والترمذي (759) ، والنسائي (2863) ، وابن ماجه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت