فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 2643

عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة به، وهذا خطأ، فإن ابن ماجه أخرج في باب ما أدى زكاته فليس بكنز بهذا السند، حديث:"ليس في المال حق سوى الزكاة"وهو ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي بهذا السند وهو حديث:"إن في المال حقًّا سوى الزكاة"فهما إذًا حديثان مختلفان.

1371 - سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الماء، قيل: ما الشيء: الذي لا يحل منعه؟ قال:"الملح"."

قلت: رواه أبو داود في الزكاة [1] وفي البيوع من حديث بُهيسة الفزارية عن أبيها، ولفظه: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الماء"، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الملح"، قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير، خير لك، ورواه النسائي في الزينة بعضه، ولم يضعفه أبو داود ولا اعترضه المنذري فالحديث حسن صالح للاحتجاج به.

وبهيسة: بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ولم نقف على اسم أبيها ورواه الدارمي في أبواب البيوع.

1372 - قال - صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة".

قلت: رواه الدرامي والنسائي كلاهما في الإحياء من حديث هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر يرفعه.

والعافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طير. [2]

(1) أخرجه أبو داود (3476) وإسناده ضعيف قال ابن حجر في التقريب (8645) : بُهيسة الفزارية لا تعرف، ويقال: إن لها صحبة. رواه الدارمي (3/ 1705 رقم 2655) ، وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي في المسند (7177) .

(2) أخرجه الدارمي (3/ 1700 رقم 2649) ، والنسائي في الكبرى (5756) وكما في التحفة (2/ 387) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت