فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 2643

الحصين [1] ، والتمثال: الصورة، والطمس: استئصال أثر الشيء، وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر ألا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا.

1216 -"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم: أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه".

قلت: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي [2] أربعتهم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري، وهذا النهي محمول على الكراهة، والمراد بالقعود عليه: الجلوس للحديث الذي بعده، وقيل: ملازمته إحدادًا على الميت فلا يفارقه وقال مالك في الموطأ [3] : المراد بالقعود الجلوس والصواب الأول، قال النووي في شرح مسلم [4] : إن الجلوس على القبر حرام، والمعروف في المذهب أنه مكروه ولو بني عليه هدم، إن كانت المقبرة مسبّلة وإن كان في ملكه فلا.

1217 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

قلت: رواه مسلم والترمذي [5] كلاهما هنا من حديث أبي مرثد الغنوي ولم يخرج البخاري في كتابه عن أبي مرثد شيئًا.

1218 -"لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي [6] من حديث أبي هريرة في الجنائز.

(1) حيان بن حصين، أبو الهيّاج الأسدي، الكوفي. ثقة، التقريب (1605) .

(2) أخرجه مسلم (970) ، وأحمد (3/ 255) ، وأبو داود (3226) ، والنسائي (3/ 339) .

(3) قال الإمام مالك: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر -ثم ذكر الحديث- وقال: وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نُرى، للمذاهب. الموطأ (1/ 233) .

(4) المنهاج (7/ 53 - 54) .

(5) أخرجه مسلم (972) ، والترمذي (1050) .

(6) أخرجه مسلم (971) ، وأبو داود (3228) ، والنسائي (4/ 95) ، وابن ماجه (1566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت