قلت: رواه الجماعة في الجنائز كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. [1]
والجنازة: بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال: بالفتح للميت وبالكسر: للنعش عليه الميت، والجمع: جنائز بفتح الجيم لا غير.
1180 - إذا وُضعت الجنازة فاحتملَها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت:"قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق".
قلت: رواه البخاري في باب كلام الميت على الجنازة من حديث أبي سعيد ولم يخرجه مسلم. [2]
1181 - قال -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم في الجنائز من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. [3]
والمشهور من مذهب الشافعي وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة ومالك أن القيام للجنازة منسوخ، بحديث علي الآتي، وقال أحمد: هو مخيّر، قال النووي [4] : وهو المختار فيكون الأمر به للندب، والقعود لبيان الجواز، قال: ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر.
1182 -"إن الموتَ فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا".
(1) أخرجه البخاري (1315) ، ومسلم (944) ، وأبو داود (3181) ، والترمذي (5/ 10) ، والنسائي (4/ 41) ، وابن ماجه (1477) .
(2) أخرجه البخاري (1316) .
(3) أخرجه البخاري (1310) ، ومسلم (959) ، الترمذي (1042) ، والنسائي (2125) .
(4) المنهاج للنووي (7/ 40) .