قلت: رواها الشيخان من حديث عقبة أيضًا [1] . قال البيهقي [2] وغيره من العلماء: هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة، في حديث البراء، قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث، رَوى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا رخصة فيها لأحد بعدك، قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا، فقال: ضحّ بها، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحّي به؟ قال: نعم، ضحّ به، فضحيت به، رواه أبو داود [3] ، ولم يقل من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود.
1039 - كان النبي - صلى الله عليه وسلم:"يذبح وينحر بالمصلى".
قلت: رواه البخاري [4] في الأضاحي من حديث ابن عمر وفي رواية عنه يذبح أو ينحر ولم يخرجه مسلم.
1040 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البقرة عن سبعةٍ، والجَزُور عن سبعةٍ".
قلت: رواه مسلم في المناسك وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأضاحي من حديث جابر بن عبد الله [5] .
1041 - قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل العَشرُ وأرادَ بعضُكم أن يُضَحِّي، فلا يمسّ من شعرِه وبَشَره شيئًا".
قلت: رواه مسلم في الأضاحي من حديث أم سلمة ولم يخرجه البخاري [6] .
(1) أخرجه البخاري (5547) ، ومسلم (1965/ 16) .
(2) السنن الكبرى (9/ 269 - 270) .
(3) أخرجه أبو داود (2798) .
(4) أخرجه البخاري (982) .
(5) أخرجه مسلم بالمعنى (1318) ، وأبو داود (2808) ، والنسائي في الكبرى (4121) ، وابن ماجه (3132) .
(6) أخرجه مسلم (39/ 1977) .