680 -"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود [1] وقال الترمذي: حسن صحيح وليس في روايته:"حتى يُرى بياض خده".
681 -وقال:"كان أكثر انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته على شِقّه الأَيْسر إلى حُجْرته".
قلت: لم أره في شيء من الكتب الستة ورواه المصنف في شرح السنة. [2]
682 -قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِع الذي صلّى فيه حتى يَتَحَوّلَ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه [3] في الصلاة كلاهما من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك المغيرة انتهى. ولذلك ضَعَّف الحديثَ غيرُ أبي داود أيضًا.
(1) أخرجه أبو داود (699) ، والترمذي (295) ، والنسائي (3/ 63) وإسناده صحيح.
(2) يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (679) ، وأخرج البخاري (852) ، ومسلم (707) ، وأبو داود (1042) ، والنسائي (3/ 81) ، وابن ماجه (930) ، والبغوي (3/ 211) ، وأخرج الإمام أحمد في المسند (1/ 408) وفيه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (1998) ، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (2/ 338) ."
(3) أخرجه أبو داود (616) ، وابن ماجه (1428) ، قال الحافظ في الفتح (2/ 335) : إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (1/ 317) .
وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (4138) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (1428) ، والبيهقي (2/ 90) .
وحديث علي قال فيه:"من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه"أخرجه ابن أبي شيبة (6021) والبيهقي (2/ 191) ، قال الحافظ في الفتح (2/ 335) : إسناده حسن.