فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 2643

قوله - صلى الله عليه وسلم: وأن يغطي الرجل فاه. قال البغوي [1] : من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده لحديث ورد فيه.

537 -قال - صلى الله عليه وسلم:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خِفافهم".

قلت: رواه أبو داود في الصلاة [2] من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه يرفعه ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.

538 -"بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"ما حَمَلكم على إلقائكم نعالكم؟"قالوا:"رأيناك ألقيت نعلك"، فقال:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعلَيْه قذرًا فليمسَحْه ولْيُصَلِّ فيهما"."

قلت: رواه أبو داود [3] في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعّفه.

وفي رواية:"خبثًا"قلت: رواها أبو داود. [4]

539 -قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون على يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد وليضَعْهما بين رجليه".

(1) شرح السنة للبغوي (2/ 428) وذكره البغوي نقلًا عن أبي سليمان الخطابي، وانظر كذلك معالم السنن للخطابي (1/ 154) .

(2) أخرجه أبو داود (652) وإسناده صحيح.

(3) أخرجه أبو داود (650) ، والحاكم (1/ 260) ، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (2186) .

(4) أخرجها أبو داود (651) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت