520 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن هاتين الشجرتين -يعني البصل والثوم- وقال:"من أكلهما فلا يقرَبنّ مسجِدَنا"وقال:"إن كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخًا".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة ولم يضعّفه أبو داود. [1]
521 -قال - صلى الله عليه وسلم:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه [2] كلهم في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري وروى هذا الحديث مسندًا ومرسلًا. قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب، وذكر أن سفيان الثوري أرسله، وكأَنَّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أثبت وأصح انتهى كلام الترمذي.
522 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: في المَزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله"."
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه [3] من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي.
(1) أخرجه أبو داود (3827) ، والنسائي في الكبرى (6680/ 2) (تحفة الأشراف 8/ 281 رقم 11080) ، عن معاوية بن قرة عن أبيه. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الترمذي (317) ، وأبو داود (492) ، وابن ماجه (745) ، وأحمد (3/ 83) ، وأبو يعلى (1350) ، وابن حبان (1699) وإسناده صحيح.
قلت: وإعلال الحديث بالإرسال ليس قويًّا فقد رواه موصولًا غير واحد من الثقات والزيادة من الثقة مقبولة، انظر سنن البيهقي (2/ 434 - 435) . قال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. انظر: التلخيص الحبير (1/ 500 - 501) وقد أجاد العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في بيان صحة الرفع فراجع تعليقه على الترمذي.
(3) أخرجه الترمذي (346) ، وابن ماجه (746) وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري، وذكر ابن أبي حاتم في"العلل" (148) : هما جميعًا واهيان، وفي سند الترمذي: زيد بن =