قلت: رواه الجماعة [1] في الصلاة من حديث عائشة. والتلفّع بالثوب: الاشتمال به, والمروط: الأَردية الواسعة واحدها مِرْط.
415 -أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحّرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلّى، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما مِنْ سَحورهما ودُخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
قلت: رواه البخاري في الصلاة والنسائي في الصوم من حديث قتادة عن أنس. [2]
416 -قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة؟"قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال:"صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة".
قلت: رواه مسلم [3] وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الصلاة من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري.
417 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث أبي هريرة. [4]
(1) أخرجه البخاري (867) ، ومسلم (645) ، وأبو داود (423) ، والترمذي (153) ، والنسائي (1/ 271) ، وابن ماجه (669) .
(2) أخرجه البخاري (576) ، والنسائي (4/ 143) .
(3) أخرجه مسلم (238) ، وأبو داود (431) ، والترمذي (176) ، والنسائي (2/ 75، 113) ، وابن ماجه (1256) .
(4) أخرجه البخاري (579) ، ومسلم (608) ، وأبو داود (1121) ، والترمذي (524) ، والنسائي (1/ 274) ، وابن ماجه (1122) .