الحافظ أبو محمَّد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو داود عبد الله -مولى لآل أبي بردة- عن سعيد وهو غير معروف [1] .
3776 - قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس وجلسنا حوله، فقام، فأراد الرجوع، نزع نعله، أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي الدرداء [2] وفي سنده: تمام ابن نجيح قال ابن عدي وغيره: غير ثقة، قال ابن حبان: كان يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها، وانتقد عليها أحاديث هذا من جملتها.
3777 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وقال الترمذي: حسن. [3]
3778 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما".
قلت: رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في هذا السند. [4]
(1) هذا كله كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ 183 - 184) ،
(2) أخرجه أبو داود (4854) وإسناده ضعيف، وتمام بن نجيح، قال الحافظ: ضعيف، التقريب (806) .
وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (4/ 324 - 326) .
(3) أخرجه أبو داود (8454) ، والترمذي (2752) ، وأحمد (2/ 213) . وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(4) أخرجه أبو داود (4844) وإسناده حسن كسابقه.