فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 2643

لعله كان - صلى الله عليه وسلم - يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.

3467 - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. [1]

وذكر المنذري [2] أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.

-وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.

قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. [3]

3468 - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين فقال:"إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".

قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص [4] ، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.

قال النووي [5] : واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه

(1) أخرجه البخاري (2921) (2922) ، ومسلم (2076) ، وأبو داود (4056) ، وابن ماجه (3592) ، والنسائي (8/ 202) .

(2) انظر: مختصر المنذري (6/ 35) .

(3) أخرجه البخاري (2076) ، ومسلم (2076) ، والترمذي (1722) .

(4) أخرجه مسلم (2077) ، والنسائي (3/ 208) .

(5) انظر: المنهاج (14/ 74 - 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت