لعله كان - صلى الله عليه وسلم - يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.
3467 - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. [1]
وذكر المنذري [2] أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.
-وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.
قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. [3]
3468 - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين فقال:"إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".
قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص [4] ، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.
قال النووي [5] : واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه
(1) أخرجه البخاري (2921) (2922) ، ومسلم (2076) ، وأبو داود (4056) ، وابن ماجه (3592) ، والنسائي (8/ 202) .
(2) انظر: مختصر المنذري (6/ 35) .
(3) أخرجه البخاري (2076) ، ومسلم (2076) ، والترمذي (1722) .
(4) أخرجه مسلم (2077) ، والنسائي (3/ 208) .
(5) انظر: المنهاج (14/ 74 - 75) .