غريب انتهى. [1] وابن أبي ليلي هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [2] الفقيه الكوفي قاضيها.
3201 - قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيّات، وقال:"من تركهن خشبة ثائرٍ، فليس منَّا".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. [3]
3202 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا الحيّات كلّهن، فمن خاف ثَأرهن فليس مني".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائي في الجهاد كلاهما من حديث ابن مسعود يرفعه. [4]
والثأر: بالثاء المثلثة والهمزة، يقال: ثأرت للقتيل أي قتلت قاتله.
3203 - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم، فإن فيها من هذه الجنان -بعني: الحيات الصغار؟ - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وساقه بلفظه. [5]
(1) أخرجه أبو داود (5260) ، والترمذي (1485) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (968) وإسناده ضعيف. انظر: الضعيفة (1508) .
(2) قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا، انظر: التقريب (6121) .
(3) أخرجه أبو داود (5250) وإسناده صحيح. وأخرجه كذلك أحمد في المسند (1/ 348) . يوجد حديث بعد هذا الحديث في المصابيح المطبوع (3172) ، وهو: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك منهم شيئًا خيفة، فليس منا". أخرجه أبو داود (5248) .
(4) أخرجه أبو داود (5249) ، والنسائي (6/ 51) وإسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بالحديث السابق.
وله شاهد عند الطبراني في الكبير (2/ 352 رقم 2294) من رواية إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير.
(5) أخرجه أبو داود (5251) . =