3193 - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: يوم خيبر- الحُمُر الإنسيّة، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (غريب) .
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث جابر بن عبد الله. [1]
3194 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث خالد بن الوليد يرفعه، قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غَفَلة، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها، انتهى كلام أبي داود. [2] قال المنذري [3] : والحديث ضعيف.
3195 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث خالد بن الوليد وهو بعض حديث طويل، فيه مقال. [4]
3196 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".
(1) أخرجه الترمذي (1478) وإسناده فيه عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، فاله الحافظ في التقريب (4706) .
(2) أخرجه أبو داود (3790) ، والنسائي (7/ 202) ، وابن ماجه (3198) . وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد ترجم له الحافظ في التقريب (741) وقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وصالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب: لين الحديث قاله الحافظ في التقريب (2910) ، وأبوه مجهول. قال الحافظ: مستور. التقريب (7703) .
(3) انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 309) .
(4) أخرجه أبو داود (3806) وإسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه، وفيه كذلك صالح بن يحيى وأبوه. انظر الحديث السابق.