فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 2643

قال الخطابي [1] : وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب على راحلته واقفًا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح.

2994 - قال: كنا إذا نزلنا منزلًا، لا نسبّح حتى تحل الرحال، أي: لا نصلي الضحى.

قلت: رواه أبو داود فيه من حديث أنس، ولم يضعفه. [2]

2995 - قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي، إذ جاء رجل معه حمارٌ، فقال: يا رسول الله! اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا، أنت أحق بصدر دابتك، إلا أن تجعله لي"، قال: قد جعلته لك، فركب.

قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والترمذي في الاستئذان بمعناه كلاهما من حديث بريدة وهو ابن الحُصيب [3] ، وقال الترمذي: حسن غريب، انتهى.

وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم، وقواه غيره. [4]

2996 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تكون إبلٌ للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها: بخرج أحدكم بنجيبات معه، قد أسمنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين: فلم أرها". كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تسترها الناس بالديباج.

(1) معالم السنن (2/ 219) .

(2) أخرجه أبو داود (2551) . وإسناده صحيح. انظر الصحيحة (22) .

(3) أخرجه أبو داود (2572) ، والترمذي (2773) .

وصححه ابن حبان (4735) ، والحاكم (2/ 64) . وانظر فتح الباري (10/ 373) .

(4) قال الحافظ: صدوق يهم، التقريب (4751) ، وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (20/ 406 - 408) ، والجرح والتعديل (6/ ت 978) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت