فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 2643

2557 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أوقال: عشرة دنانير ثم عجز، فهو رقيق".

قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا والترمذي في البيوع واللفظ له وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [1] قال الترمذي: ولا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمر وعلى هذا فتيى المفتين.

2558 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه".

قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في البيوع والنسائي في الفرائض وفي غير موضع، وقال الترمذي: حسن، وقال أبو داود: رواه وهب عن أيوب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة انتهى. [2]

2559 - قال - صلى الله عليه وسلم:"يُوْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". (ضعيف) .

قلت: رواه الترمذي في البيوع بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي كلاهما في الديات بمثل معناه كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس [3] يرفعه، وقد رواه النسائي أيضًا مرسلًا وقد كفي المصنف مؤنته بتضعيفه له والله أعلم.

قال أبو سليمان الخطابي [4] : أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا

(1) أخرجه أبو داود (3927) ، والترمذي (1260) ، وابن ماجه (2519) ، والنسائي (5025) .

(2) أخرجه أبو داود (4582) ، والترمذي (1259) ، والنسائي (8/ 46) ، انظر الإرواء (1769) .

(3) أخرجه الترمذي (1259) ، وأبو داود (4582) ، والنسائي (8/ 46) ، وقد صححه الألباني في الإرواء (1726) .

(4) معالم السنن (4/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت