قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته ... الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح [1] ، قال المنذري [2] : وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.
ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.
ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.
2462 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب) .
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. [3]
وقال أبو بكر المعافري: روي"والعتق"ولم يصح شيء منه.
قال الحافظ عبد العظيم [4] : إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.
2463 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
(1) أخرجه أبو داود (2206) ، والترمذي (1177) ، وابن ماجه (2051) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (3510) : لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (4849) مستور.
وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 362 - 363) .
(2) مختصر السنن (3/ 133 - 134) .
(3) أخرجه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه (2039) ، انظر: التلخيص الحبير (3/ 209) ، نصب الراية (3/ 293 - 294) .
(4) مختصر السنن (3/ 119) .