فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 2643

وقد اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الحسن البصري ومالك والشافعيّ وجماعات: ميراثه لجماعة المسلمين، إذا لم يكن له وارث، ولا ميراث لمن أسلم على يديه، وقال أبو حنيفة وجماعة: ميراثه له، قال بعض من منع ذلك لو صح الحديث لكان تأويله هو أحق به، يواليه ويناصره ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، وقوله - صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق أصح من هذا. [1]

2285 - قال أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا، إلا غلامًا كان أعتقه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"هل له أحد؟"قالوا: لا: إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له.

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عوسجة عن ابن عباس [2] ، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائيّ: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو.

2286 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"يرث الولاء من يرث المال". (ضعيف) .

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقال: إسناده ليس بالقوي. [3]

(1) راجع تهذيب السنن لابن القيم (4/ 184 - 187) .

(2) أخرجه أبو داود (2905) ، والترمذي (2106) ، والنسائي في الكبرى (6405) ، وابن ماجه (2741) وإسناده ضعيف. فيه عوسجة مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب (5249) : ليس بمشهور وقد وثق أهـ.

قلت: وعوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبّان في الثقات وحسن الترمذي حديثه هذا، انظر: ثقات ابن حبان (5/ 281) ، والتاريخ الكبير (7/ ت 347) ، والجرح والتعديل (7/ ت 129) ، وتهذيب الكمال (1065) ، وانظر منهج النسائيّ في الجرح والتعديل (5/ 2300) .

(3) أخرجه الترمذي (2114) . لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت