2108 - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. [1]
2109 - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال:"لا تبع ما ليس عندك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. [2]
قال الخطابي [3] : ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.
2110 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. [4]
قال الشافعي [5] : له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.
2111 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) رقم (478) واللفظ له. والترمذي في السنن (3/ 534) .
(2) أخرجه أبو داود (3503) ، والترمذي (1232) ، والنسائي (7/ 289) ، وابن ماجه (2187) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (1292) ، واعتبرهما المؤلف حديثًا واحدًا.
(3) معالم السنن (3/ 120) .
(4) أخرجه الترمذي (1231) ، والنسائيُّ (7/ 295) ، وأبو داود (3461) .
(5) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (8/ 157) ، والفقة الإسلامي وأدلته (4/ 471) .