فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 2643

2108 - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. [1]

2109 - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال:"لا تبع ما ليس عندك".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. [2]

قال الخطابي [3] : ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.

2110 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.

قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. [4]

قال الشافعي [5] : له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.

2111 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) رقم (478) واللفظ له. والترمذي في السنن (3/ 534) .

(2) أخرجه أبو داود (3503) ، والترمذي (1232) ، والنسائي (7/ 289) ، وابن ماجه (2187) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (1292) ، واعتبرهما المؤلف حديثًا واحدًا.

(3) معالم السنن (3/ 120) .

(4) أخرجه الترمذي (1231) ، والنسائيُّ (7/ 295) ، وأبو داود (3461) .

(5) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (8/ 157) ، والفقة الإسلامي وأدلته (4/ 471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت