"من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".
قلت: رواه أبو داود في الحج من حديث سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا .. وساقه بلفظه، وسئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله، فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه، وقال فيه المزي: وثق. [1]
-ويروى:"من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه".
قلت: رواه أبو داود [2] من حديث صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة، يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال لمواليهم: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه وفي سنده صالح مولى التوأمة، قال أبو حاتم الرازي وغيره: ليس بقوي، وقال أحمد: صالح الحديث، ومولى سعد: مجهول.
2018 - وروى الزبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"أن صيد وجّ وعضاهه حرْم محرم لله". (ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف) .
(1) أخرجه أبو داود (2037) ، وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله، قال الحافظ: مقبول، التقريب (2597) . انظر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ث 549) ، وانظر كذلك تهذيب الكمال (12/ 19) لعل المناوي أراد الذهبي بدل المزي؛ لأنَّ الذهبي هو الذي قال: وثق، في الكاشف (1/ 461) (ت 2106) .
(2) أخرجه أبو داود (2038) . وفي إسناده صالح مولى التوأمة قال الحافظ في"التقريب". صدوق اختلط، قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج ت (2908) ، وانظر قول أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ ت 1830) ، وقول أحمد في العلل (1/ رقم 3234) ، وقال أيضًا (3979) : ليس بالقوي. انظر تهذيب الكمال (13/ 99 - 104) وذكر هذا الحديث.