فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 2643

ومحدثًا: بكسر الدال أي أوى من أحدث فيها، ومن رواه بفتح الدال آوى بدعة أو رضي بها.

والعدل: الفريضة، والصرف: النافلة، وقيل: العدل الفدية، والصرف: التوبة، ومعنى الفدية: أنَّه يعطى يوم القيامة من يفتدي به، وأخفرتَ الرجل: إذا غدرته، وخفرته إذا حفظته وآجرته.

-وفي رواية:"من ادعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".

قلت: رواه الشيخان من حديث على واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري: من ادعى إلى غير أبيه. [1]

2000 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إني أحرم ما بين لابتي المدبنة: أن يقطع عِضاهها، أو يقتل صيدها"، وقال:"لا يدعها أحد رغبة عنها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأَوائها وجهدها، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة".

قلت: رواه مسلم من حديث سعد ولم يخرجه البخاري. [2]

ولابتي المدينة: تثنية لابة، وهي الحرة، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود.

وعضاهها: بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة واحدها عضاهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة: وهي شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك.

= الشمال، وطريق الخُليل من الغرب، ويسميه بعض العوام في هذه الأيام"جبل الدقّاقات". وانظر فضائل المدينة للرفاعي (ص 40 - 41) .

(1) أخرجه البخاري (3172) (6755) ، ومسلم (1370) ، وأخرجه الطبري -وذكر له طرقًا- في تهذيب الآثار رقم (318 إلى 342) من مسند علي بن أبي طالب.

(2) أخرجه مسلم (1363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت