فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 500

وتردد الملا محمد باقر السبزواري ( 1018 - 1090) في: ( كفاية الأحكام) في جواز قيام فقهاء الشيعة بإقامة الحدود في حال الغيبة ، وقال:· ان الأكثر على ان للمولى ان يقيم الحد على عبده في زمان الغيبة ، وربما يلوح من كلام بعضهم اشتراط الفقاهة ، ومقتضى الإطلاق جواز الإقامة للفاسق . 20

وقوى الشيخ بهاء الدين العاملي ( 953 - 1031) في: ( جوامع عباسي) استطاعة المجتهد حال الغيبة من إقامة الحدود بشرط ان لا تؤدي إلى القتل والجرح . 21

وارجع الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( - 1227) في كتابه: ( كشف الغطاء) أمر الحدود والتعزيرات إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام فأجاز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها ، واوجب على جميع المكلفين تقويته ومساعدته ومنع المتغلب عليه مع الإمكان... وأجاز إقامة التعزير لكل أحد إذا توقف عليه الأمر بالمعروف من الواجب والنهي عن المنكر . وخصص إقامة الحد بالمجتهد . وفرض على المجتهد المنصوب من السلطان عند إقامة الحدود نية:· ان ذلك عن نيابة الإمام دون الحاكم . 22

وأكد الشيخ محمد حسن النجفي ( - 1266) في: (جواهر الكلام) جواز قيام الفقهاء العارفين بإقامة الحدود في حال غيبة الإمام (ع) والحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، وأوجب على الناس مساعدتهم على ذلك ، وقال: · ان هذا الرأي هو المشهور ، ولا خلاف فيه إلا ما يحكى عن ظاهر كلام بعض العلماء كابن زهرة وابن إدريس واستغرب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف (صاحب الشرائع) وبعض كتب الفاضل ... ومن وسوسة بعض الناس في ذلك . واستند النجفي على بعض الأحاديث التي تجعل الفقيه حاكما على الشيعة ، والتي يظهر منها إرادة نظم زمان الغيبة للشيعة في كثير من الأمور الراجعة إليهم (ع) وتفويضهم العلماء في ذلك. 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت