وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟.. ونقل كلام الشيخ الطوسي في: (النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة ، كما نقل قوله في: (الخلاف) بعدم الجواز ، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار ، وهو اقوى عندي ، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط . 20
وأكد العلامة الحلي في: ( تذكرة الفقهاء) :· شرط السلطان او نائبه ، في وجوب الجمعة ، عند علمائنا اجمع ، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار ، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة . 21
وعاد فذكر · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك ، خلافا للجمهور كافة .. لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل الا بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في افعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة ، فلا يكون اهلا للاستنابة . 22
وادعى في: (تحرير الاحكام) : سقوط الوجوب اجماعا ، في حالة عدم ظهور الأمام او نائبه ، وذلك لفقد شرط الأمام العادل او من نصبه ، وتساءل ايضا عن الجواز حينئذ مع امكان الخطبة ، ثم قوى رأي المانعين لها كسلار وابن ادريس . 23
واستعان الحلي في: ( مختلف الشيعة في احكام الشريعة) برأي سلار وابن ادريس لتأييد جانب المنع ، وقال: · ان قول السيد المرتضى في: (المسائل الميافارقيات ) :· لا جمعة الا مع امام عادل او من نصبه الأمام العادل ، فاذا عدم صليت الظهر اربع ركعات يشعر بعدم التسويغ في حال الغيبة . 24