تيمية ـ لدفع أعظم المفسدتين وهي مفسدة الكافرين ـ وهذه هي تقوى الله المستطاعة للعبد {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [التغابن:16] ،فإنه لا توجد مفسدة أعظم من استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وما يترتب على ذلك من الردة الإجبارية لعموم المسلمين إلا من رحم الله إنه هو الغفور الرحيم، قال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:217] .فإن خرج المسلم مع أمير فاجر أو عسكر كثير الفجور، فإنه يعاونهم على البر والتقوى ولا يعاونهم على الإثم والعدوان، يطيعهم في الطاعة ويعصيهم في المعصية، ويبذل النصح لهم عسى الله تعالى أن يُصلح به. وقال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: [فإن تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل] [1] .
وقال الشاطبي: [وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه، قال مالك:"لو تُرِك ذلك لكان ضررا على المسلمين؟ فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضروري، والمُكمِّل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يُعْتبر] [2] .
ولأبي محمد بن حزم كلام شديد في النكير على من ينْهى عن جهاد الكفار مع الأمير الفاجر، قال ابن حزم: [ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يُحاسب غيره بفسقه] [3] .
ومما سبق ترى يا أخي المسلم أن القول بأنه لا نجاهد حتى نطلب العلم الشرعي أو حتى نستكمل التربية الإيمانية، وإلزام كل مسلم بهذا، هو قول يفضي إلى استئصال دين الإسلام.
الرد على الألباني في اعتماده على التربية فقط دون الجهاد:
وكما قلت في الرد على شبهة الشيخ الألباني، فإن العلم والتربية حق ونحن ندعو الناس إليهما، مع مراعاة ما يلي:
أ = أنهما ـ العلم والتربية ليسا من شروط وجوب الجهاد، بمعنى أنه لا يصح أن ننهى أحدا عن الجهاد حتى يتعلم دينه أو يزكي نفسه، اللهم إلا العلم العيني الخاص بالجهاد كعلم مشروعية الجهاد ومعرفة الراية التي يقاتل تحتها.
(1) - مجموع الفتاوى 28/ 212
(2) - الموافقات 2/ 15
(3) - المحلى 7/ 300