3 -أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت -
4 -أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه كالأحكام والأخبار التي بمعني الإنشاء"الأخبار الغير محضة"-
5 -أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوي منه لأنه إذا كان أقل منه فلا يجوز حيث لا يزيل الضعيف القوي -
6 -أن لا يكون المنسوخ حكمًا مؤبدًا أو مؤقتًا بوقت معين لأن التأبيد دال على أن هذا الحكم دائم لا يزول - والمؤقت ينتهي العمل به بانتهاء وقته فلا حاجة لأن ينزع إلى النسخ -
هذا ويعطينا العلماء من خلال كلماتهم حول الناسخ والمنسوخ استشعارا بأن الإلمام بهذين العلمين هو جزء لا يتجزأ من أصول الدين - حتى يتعرف الناظر على أصول الأحكام لهذا الدين الحنيف من جهة - ويعد العدة لمن يريد النيل من قدسية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من جهة ثانية -
-وحتى يكشف النقاب عن سر التشريع الإسلامي ويطلع الإنسان على حكمة الله تعالي في تربيته للخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس من جهة ثالثة -
المطلب الثالث: الترجيح
أولًا: تعريفة لغة: