فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 574

وقد قال به بعض العلماء وهو رأى عامتهم من الشافعية والمالكية وأصحاب التفسير - حيث قالوا إن الأمر بالسلام إن خرج فهو قبل مشروعية الجهاد التي نزلت بها آيات سورة براءة وغيرها - ثم لما استقر الأمر وشرع الله الجهاد والجلاد لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام - - - - - - - -) الحديث -

-هذا وقد قال بالنسخ عامة المفسرين - كالطبري - والرازي - والقرطبي - والآلوسي - ومن المحدثين النووي - وابن حجر، ومن الفقهاء جمهور الشافعية والمالكية -

قال أبو جعفر النحاس:"قال تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} "

قال جماعة العلماء إنها منسوخة بالأمر بالقتال فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ} أي أعرض عنهم {وَقُلْ سَلَامٌ} أي معروفًا - أي قل لمشركي أهل مكة - فسوف يعلمون - ثم نسخ هذا في سورة براءة بقوله جل وعلا: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ - - - - - - - - الآية} - قال أبو جعفر وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن نيزك عن الخفاف عن سعيد عن قتادة {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ} قال ثم نسخ ذلك وأمر بالقتال -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت