3 -الوجه الثالث: قال صاحب (عون المعبود) :"وقال في السراج المنير ما محصله: إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عنِ امرأة وأدت بنتًا لها - فقال: (الوائدة والموؤدة في النار) ، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ لأن هذه واقعة عين في شخص معين"- ا - هـ -
-فملخص الكلام هنا يعطينا إشارة إلى أن الحديث لا يتعارض مع الآيةمن حيث كونه ورد في قصة بعينها أى هذه المرأة فقط - وإلا فإن القاعدة الأصولية تقول: النادر لا حكم له -
يدل على صحة ذلك: ما رجحّه العلماء من أن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث في الجنة - أنهم خدم أهل الجنة -
قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث السابق:"فيه أن الموؤدة وهى البنت التي تدفن حية تكون غير بالغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لاتكليف قبل البلوغ والمذهب الصحيح المختارعند المحقيقين من أهل العلم: أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة"- ا - هـ