فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس [ فيه ] ولا شيء عليه وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج ويشترط وإن أرد القران قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط فإذا استوى على راحلته لبى فيقول ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا واذا التقت الرفاق واذا اغطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الأحرام وان كانت حائضا أو نفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة والله أعلم