قد غابت ولم تغب فعليه القضاء ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرطا في القضاء وللمريض أن يفطر اذا كان الصيام يزيد في مرضه وأن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أفضل ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام يوما