واحد من العبدين حرا وإذا كان لرجل نصف عبد ولاخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معا وكان موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه بينهما أثلاثا لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه وإذا كانت الأمة بين نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد وضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولد له وولده حر فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه الا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك واذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في احدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يعتق الا حصته وان كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه وكذلك اذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت واذا اسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه فإن اسلم حلت له واذا مات عتقت وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن