فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 144

يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ير المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر إن لم يكن غيرهم ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك ولا تجوز شهادة خصم ولا جار إلى نفسه 1 ولا دافع عنها ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت قال ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل لهما وإن علوا ولا السيد لعبده ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها وشهادة الأخ لأخيه جائزة وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره وإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه قال ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته فإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه مالا تجوز شهادته معه لم يحكم بها قال وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت