فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1343

وَهَذَا التَّشْبِيهُ لَيْسَ لِهَذَيْنَ فِيهِ شَبِيهٌ ، فَلَمْ يَكُنِ الِاسْتِخْلَافُ مِنَ الْخَصَائِصِ ، وَلَا التَّشْبِيهُ بِنَبِيٍّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ مِنَ الْخَصَائِصِ"."

انتهى من"منهاج السنة النبوية" (5/43) ، وينظر أيضا:"مجموع الفتاوى" (4/ 416) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 434) ، وانظر أيضا:"الشرح الممتع" (15/ 251-254) .

وقد روى ابن أبي عاصم في"السنة" (1219) عن عَلِيّ رضي الله عنه قال:"لَا أَجِدُ أَحَدًا يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، إِلَّا وَجَلَدْتُهُ جَلْدَ حَدِّ الْمُفْتَرِي".

وهو خبر صحيح له طرق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"فَمَنْ فَضَّلَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثَمَانِينَ سَوْطًا ، وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْر فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ ؛ وَمَا أَرَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لَهُ إلَى اللَّهِ عَمَلٌ - وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى ذَلِكَ".

انتهى من"مجموع الفتاوى" (4/ 422) .

والله تعالى أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت