الثاني: أن ما يوجد في شرع الله تعالى من عقوبات وحدود إنما يراد منها عدم وقوع المعاصي والآثام التي تُفسد على الناس حياتهم ، فمن رأى قطع اليد عقوبةً شديدة فليعلم أنه بها يحفظ ماله من أهل السرقة ، ومن استبشع الرجم للزاني المحصن فليعلم أنه به يأمن من تعدِّي أهل الفجور على عرضه ، وهكذا بقية الحدود والعقوبات ، ومثله يقال في الحد من التعصب الجاهلي للقبيلة ، والآباء ، والأجداد ، فجاء تشريع هذه الجملة التي تقال لمن رفع راية العصبية الجاهلية ؛ لقطعها من الوجود ، ولكف الألسنة عن قولها ، وفي كل ذلك ينبغي النظر إلى ما تحققه تلك العقوبات والروادع من طهارة في الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وهذا هو المهم لمن كان عاقلًا ، يسعى لخلو المجتمعات من الشر وأهله .
رابعًا:
أما الجواب التفصيلي عن الحديث الوارد في السؤال: فنحن نذكر ألفاظ الحديث ، ثم نعقبها بشروح أهل العلم له .
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يُكَنِّهِ ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا: ( إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا ) .
رواه أحمد ( 35 / 157 ) وحسَّنه محققو المسند .
عَنْ أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى ، فَأَعَضَّهُ أُبَيٌّ بِهَنِ أَبِيهِ ، فَقَالُوا: مَا كُنْتَ فَحَّاشًا ؟ قَالَ: إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ .
رواه أحمد ( 35 / 142 ) وحسَّنه محققو المسند ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -:
ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن سُمِع يدعو بدعاء الجاهلية ما أمر به فيه .