فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1343

ونقل في"الموسوعة الفقهية" (11/342) اتفاق الفقهاء عليه ، وانظر جواب السؤال رقم: (83133)

3-ينبغي إحاطة المقبرة كلها بسور يحفظها ويميزها عما حولها ، ويقيها من أذى الأولاد الصغار وأذى الدواب التي قد تمتهن القبور . ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/211-212) ، أحكام المقابر، للسحيباني (457) .

ثانيا:

وأما الوسائل المحرمة التي يقوم بها بعض الناس لحفظ قبور أقربائهم ، فهي متنوعة ، تختلف بحسب اختلاف البيئات ؛ فمن ذلك:

1-رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ( لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) رواه مسلم (969)

2-البناء على القبور ، أي بناء كان ، مرتفعا أو غير مرتفع ، على شكل قبة أو مقام أو أي شكل من أشكال البناء . جاء في"الموسوعة الفقهية" (32/250) :"ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة البناء على القبر في الجملة , لحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه . وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما . وقال الحنفية: يحرم لو للزينة , ويكره لو للإحكام بعد الدفن"انتهى.

3-طلاء القبر بالدهان أو الجص أو غير ذلك من أنواع الزينة ، جاء في"الموسوعة الفقهية" (32/250) :"واتفق الفقهاء على كراهة تجصيص القبر , لما روى جابر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه . قال المَحَلِّي: التجصيص التبييض بالجص ، وهو الجير . قال عميرة: وحكمة النهي التزيين , وزاد إضاعة المال على غير غرض شرعي"انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت