"مجموع الفتاوى" ( 35 / 414 - 415 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة:
وأما الصلاة خلف المبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات: فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات: فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إمامًا غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 7 / 353 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب