فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1343

"مجموع الفتاوى" ( 35 / 414 - 415 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة:

وأما الصلاة خلف المبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات: فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات: فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إمامًا غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 7 / 353 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت