والحكم الشرعي: وجوب الزكاة على من ملك النصاب فاضلا عن حوائجه كلها المبين تفصيلها فِي كتب الفقه المشحونة بكل ما يخطر على بالك بشرط حول الحول على النقدين وأموال التجارة وكل ما يعد عروضا ، أما الزروع والحبوب فبنمو اسمها وعلى ما يفضل من نصابها.
والحكم الشرعي فِي النذر إذا كان خيرا وجب الوفاء به ، وإن كان شرا كفر عنه.
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فِي معصية اللّه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ،
ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به.
وأخرج النسائي عن عمران بن حصين: لا نذر فِي معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.
وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ، وإنما يتخرج به من البخيل.
وسبب النهي كون الناذر يلزم بنذره فيأتي به تكلفا من غير نشاط على سبيل المعاوضة.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئا لم يكن اللّه قدره له ، ولكن النذر يوافق القدر.
فخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج.
مطلب الهداية من اللّه ، وفضل إخفاء وإعلان الصدقة ، والربا وما يتعلق به والحكم الشرعي فيه: