الصفحة 274 من 321

والثاني: الكسر وهو قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إما مع إبداله كما يقال في صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها کالأمن فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبذل فلا تبقى له علة إلا إيجاب القضاء وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الحائض فيجب عليها قضاء الصوم ولا يجوز لها الأداء.

الثالث: العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فهو أبلغ ومقابله ثبوت الحكم لثبوت العلة المسمى بالطرد والدليل على صحة الاستدلال بالعكس قوله عليه الصلاة والسلام «أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر» في جواب «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر» وتخلفه قادح عند مانع علتين ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.

والرابع: عدم التأثير وهو أن الوصف لا مناسبة فيه، ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو أربعة أقسام عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه وعدم التقديم موجود فيما يقصر. وحاصله طلب الدليل على علية الوصف وعدم التأثير في الأصل. وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به وعدم التأثير في الحكم كأنه لم يكن لذكر الوصف فائدة وعدم التأثير في الفرع وهو يرجع إلى مناقشة فيما يفرض محلا للنزاع وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجية.

الخامس: القلب وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة هو عليه لا له إن صح ومن ثم أمكن معه تسليم صحته.

السادس: القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. السابع: الفرق وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. الثامن: القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود.

التاسع: فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتب الحكم كتلقي الخفيف من التغليظ.

العاشر: فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع.

ص (27) 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت