فهرس الكتاب
الصفحة 2006 من 2064

يدل على وجوبه عندنا الإجماع

فإن القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا وقائل بوجوبه باستنابة الإمام

فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

والسنة كقوله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب

وأما عدم توقف جوازه على استنابة الإمام فيدل عليه أن كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استنابة وإذن من الإمام

وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم

ولم يوجد نكير فكان إجماعا على جوازه

ولوجوبه بعد علمه بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عن منكر

وأن ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمأمور والناهي والمنهي شرطان

أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة

وإلا لم يجب

وكذا لا يجب إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام فوجوبه إنما هو إذا جوز حصول المقصود بلا إثارة فتنة

وثانيهما عدم التجسس والتفتيش عن أحوال الناس للكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى ولا تجسسوا وقوله إن الذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام