فهرس الكتاب
الصفحة 1999 من 2064

ظننا لأن الثواب تفضل من الله كما عرفته فيما سلف فله أن لا يثبت المطيع ويثبت غيره

وثبوت الإمامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضلية بل غايته الظن

كيف ولا قطع بان إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل

لكنا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي

وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول

وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله

قال الآمدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل وإما بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا

وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها

وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى

ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتماله أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها

فلا جزم بالأفضلية بهذا المعنى أيضا

المتن في إمامة المفضول مع وجود الفاضل

منعه قوم لأنه قبيح عقلا

فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل

وجوزه الأكثرون

إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل

إذ المعتبر في ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام