فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 2064

الواجب الاجتهاد

ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة أي حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد إلى نظر وتأمل

وأنه أي أبا بكر مجتهد

إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة إنما كان لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق

ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح

وأما قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد أو رآه في المرة الثالثة من السرقة

وهو رأي الأكثر من العلماء ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام

الرابع من الوجوه النافية لصلوحه للإمامة عمر

مع أنه حميمه

وناصره وله العهد أي عهد الإمامة من قبله

قد ذمه حيث شفع إليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الحطيئة الشاعر فقال دويبة سوء

وهو خير من أبيه

وأنكر عمر عليه أي على أبي بكر عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طمعا في امرأته لجمالها

ولذلك تزوج بزوجته من ليلته وضاجعها فأشار عليه عمر بقتله قصاصا فقال أبو بكر لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار

وقال عمر مخاطبا لخالد لئن وليت الأمر لأقيدنك به

وقال عمر في ذمه أيضا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها

فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

قلنا نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة

فإن عمر

مع كمال عقله ووفور حزمه حتى قيل في حقه هو أعقل من أن يخدع وأروع من أين يخدع

وقد كانت إمامته بعهد أبي بكر إليه والقدح في أبي بكر قدح في إمامته

كيف يتصور منه ذلك

وإنكاره عدم قتل خالد أي عدم قتله من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم

فإنه نقل أن خالدا إنما قتل مالكا لأنه ارتد

ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت