فهرس الكتاب
الصفحة 1861 من 2064

تذنيب قد اتفق المعتزلة على أنه لا يتساوى الثواب والعقاب

وإلا تساقطا

فلا يكون ثمة ثواب ولا عقاب

وأنه محال

فعند الجبائي عقلا وعند أبي هاشم للإجماع على أن لا خروج عنهما

والجواب لم لا يجوز أن يثاب لما مر من أن جانب الثواب أرجح

ولجواز التفضل

ويجوز أن لا يثاب ولا يعاقب ويكون من أهل الأعراف كما ورد به الحديث الصحيح

ويجوز أن يجمع له بين الثواب والعقاب كما يرى أحدنا يدوم له غمه وفرحه وألمه ولذته كذلك لا يخلص له أحدهما

الشرح

المقصد السابع في الإحباط

بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه إحباط الطاعات بالمعاصي

ثم اختلفوا فقال جمهور المعتزلة والخوارج أيضا بمعصية أي بكبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام