فهرس الكتاب
الصفحة 1772 من 2064

والجواب إنه لا يجب رعاية المصلحة في الأحكام عندنا فلا يلزم اشتمال الحكم المنسوخ على مصلحة

وإن وجب أن تراعى المصالح في الأحكام فربما حدثت مصلحة لم تكن حاصلة قبل

فإن المصالح تختلف بحسب الأوقات كشرب الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم لاشتماله فيه على ما يجب رعايته وفي وقت آخر ارتفاعه لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد زوال الأولى أو مرجوحيتها مقيسة إلى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من الجهل أو البداء

وكيف لا يجوز ما ذكرناه والمحكوم عليه هنا أي في نسخ شرائع من قبلنا بشريعتنا ليس بمتحد إذ تلك لأقوام آخرين وهذه لنا

ولك أن تحمل المحكوم عليه ههنا على الفعل

فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما تعلق به الحكم المنسوخ

وحينئذ يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص واحد

الثاني من الوجهين أن موسى عليه السلام نفى نسخ دينه

ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا بالاتفاق

وحينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه وهو المطلوب

بيانه أي بيان أنه نفى نسخ دينه أنه تواتر عنه قوله تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض

وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه

بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم

وأيضا فإنه إما أن يكون موسى قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما

والأخيران باطلان

أما الثاني وهو تصريحه بعدم دوامه فلأنه لو قال ذلك وصرح به لتواتر عنه قطعا لكونه من الأمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام